أحمد بن عبد الرزاق الدويش
386
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6104 ) س 1 : عرفني كيفية الدعاء للميت ، وماذا أصنع عليه أو عليها لكي ينال الثواب من الله تعالى ، وهل يجوز شراء المأكولات واجتماع الناس لسبب هذا الدعاء ؟ ج 1 : المشروع في الصلاة على الجنازة أن يكبر أربع تكبيرات : يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ، ويدعو له بأحسن ما يحضره من الدعاء بعد التكبيرة الثالثة ، ومنه الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال : اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده » ( 1 ) وروى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعاءه : اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار » ( 2 )
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 368 ، 6 / 23 ، 28 ، ومسلم 2 / 662 - 663 برقم ( 963 ) ، وأبو داود 3 / 539 برقم ( 3201 ) ، والترمذي 3 / 344 ، 345 برقم ( 1024 ، 1025 ) ، والنسائي 1 / 51 - 52 ، 4 / 73 - 74 برقم ( 62 ، 1983 ، 1984 ، 1986 ) ، وابن ماجة 1 / 480 ، 481 ، برقم ( 1498 ، 1500 ) ، وابن حبان 7 / 340 برقم ( 3070 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 291 ، 10 / 409 ، والحاكم 1 / 358 ، 358 - 359 ، وابن الجارود ( غوث المكدود . . ) 2 / 133 ، 136 ، برقم ( 538 ، 541 ) والطيالسي ( ص / 134 ) برقم ( 999 ) ، والبيهقي 4 / 40 ، 41 . ( 2 ) أخرجه أحمد 2 / 368 ، 6 / 23 ، 28 ، ومسلم 2 / 662 - 663 برقم ( 963 ) ، وأبو داود 3 / 539 برقم ( 3201 ) ، والترمذي 3 / 344 ، 345 برقم ( 1024 ، 1025 ) ، والنسائي 1 / 51 - 52 ، 4 / 73 - 74 برقم ( 62 ، 1983 ، 1984 ، 1986 ) ، وابن ماجة 1 / 480 ، 481 ، برقم ( 1498 ، 1500 ) ، وابن حبان 7 / 340 برقم ( 3070 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 291 ، 10 / 409 ، والحاكم 1 / 358 ، 358 - 359 ، وابن الجارود ( غوث المكدود . . ) 2 / 133 ، 136 ، برقم ( 538 ، 541 ) والطيالسي ( ص / 134 ) برقم ( 999 ) ، والبيهقي 4 / 40 ، 41 .